فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل، سواء كان كتابيا أو غيره، نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده، ولا بقوله لو أخبر به بخلاف ما إذا كان في يد المسلم، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.
مسألة 26 - لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد، ولم يملكه السفان ولا صاحب السفينة، بل كل من أخذه بقصد التملك ملكه، نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن يجعل فيها ضوء بالليل ودق بشئ كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها فالوجه أنه يملكها ويكون وثوبها فيها بسبب ذلك بمنزلة إخراجها حيا فيكون به تذكيتها.
مسألة 27 - لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع واحتبس فيهما ملكه، فإن أخرج ما فيهما من الماء حيا حل بلا إشكال، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه، وأما لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة هو حلال أو لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة، ولو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كله ميتا ولم يدرك أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 28 - لو أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إليه مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم.
مسألة 29 - لو طفا السمك على الماء وزال امتناع بسبب - مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك - فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حل، وإن مات على الماء حرم وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه