مسألة 4 - ليس طرو الحيض والنفاس موجبا للعجز عن الصيام والانتقال إلى الاطعام، وكذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.
مسألة 5 - المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى انعكس صار فرضا الصيام، وسقط عنه وجوب العتق.
مسألة 6 - لو عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق، فله إتمام الصيام ويجزي، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه، بل الظاهر أنه أفضل، ولو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز.
مسألة 7 - يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات، والحكم في بعضها مبني على الاحتياط، فلا يجوز تخلل الافطار ولا صوم آخر بين أيامها وإن كان لكفارة أخرى، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا، وكذا بين ما وجب فيه شهران أو ثلاثة أيام ككفارة اليمين، ومتى أخل بالتتابع وجب الاستئناف، ويتفرع على وجوبه أنه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر واجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين مثلا نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ووجب استئنافه.
مسألة 8 - إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار في البين باختيار، فلو وقع لعذر كالاكراه أو الاضطرار أو المرض أو الحيض أو النفاس لم يضر به، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريا دون غيره،