____________________
وقد استدل للثاني في المكاسب: بأن ظاهر رواية تحف العقول: إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق (1)، وبأن ظاهر قوله عليه السلام في خبر هند فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا أن الحكم منوط بالاستعانة، وكل موجود في كل ما يكن.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما مر مرارا من ضعف سنده.
وأما الثاني: فلأنه لا يدل على أن تمام الموضوع هي الاستعانة أولا، وعدم شموله الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانيا. وعلى ذلك، فإن أمكن إلغاء الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو، وإلا فلا بد من التخصيص بغير ما يتوفى به من قهر العدو وبأسه.
بيع العنب ليعمل خمرا (و) الثانية: المشهور بين الأصحاب حرمة التكسب في إجارة (المساكن) ونحوها (للمحرمات) بأن يباع أو يحرز فيها الخمر مثلا.
(و) كذا إجارة السفن (والحمولة) لها (وبيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا و) بيع (الخشب ليعمل صنما) مثلا.
وفي الجواهر فلا خلاف أجده فيها، مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها: بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة مسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما مر مرارا من ضعف سنده.
وأما الثاني: فلأنه لا يدل على أن تمام الموضوع هي الاستعانة أولا، وعدم شموله الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانيا. وعلى ذلك، فإن أمكن إلغاء الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو، وإلا فلا بد من التخصيص بغير ما يتوفى به من قهر العدو وبأسه.
بيع العنب ليعمل خمرا (و) الثانية: المشهور بين الأصحاب حرمة التكسب في إجارة (المساكن) ونحوها (للمحرمات) بأن يباع أو يحرز فيها الخمر مثلا.
(و) كذا إجارة السفن (والحمولة) لها (وبيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا و) بيع (الخشب ليعمل صنما) مثلا.
وفي الجواهر فلا خلاف أجده فيها، مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها: بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة مسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه.