____________________
بيع العنب ممن يجعله خمرا (و) الرابعة: المشهور بين الأصحاب: أنه (يكره بيعهما) أي الخشب والعنب (على من يعمل ذلك بغير شرط).
وذهب جماعة إلى المنع، والشيخ الأعظم ره فصل بين ما لم يقصد منه الحرام، فحكم بالجواز، وبين ما يقصد منه الحرام، فحكم بالحرمة لكونه إعانة على الإثم التي تكون محرمة بلا خلاف ولا اشكال.
لكن: يرد على هذا التفصيل: أولا: أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا قصد المعان فعل الحرام، لأنه قده يصرح فيما بعد باعتبار ذلك.
وثانيا: إن جماعة صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه في صدق الإعانة، فلا بد من التقييد، بذلك، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الحكم أو إلى العلة بلحاظ محرم آخر وعليه فيرتفع الاشكال الثاني، لأنه في صورة عدم ترتب فعل الحرام وإن كان لا تصدق الإعانة بلحاظه، إلا أنها تصدق بلحاظ كونه إعانة على اشتغال المشتري بمقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام وهو بنفسه معصية.
وكيف كان: فتنقيح القول في هذه الصورة أيضا سيأتي عند التعرض لأدلة الصورة الآتية، ثم إن تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين: الأول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة، الثاني: فيما تقتضيه القواعد العامة.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه تارة يقع في الحكم الوضعي، وأخرى في الحكم التكليفي، أما من حيث الحكم الوضعي، فقد استدل لعدم جواز المعاوضة في صورة العلم بصرف المبيع في المحرم بخبر جابر - أو صابر - المتقدم: في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام: حرام أجره (1).
وذهب جماعة إلى المنع، والشيخ الأعظم ره فصل بين ما لم يقصد منه الحرام، فحكم بالجواز، وبين ما يقصد منه الحرام، فحكم بالحرمة لكونه إعانة على الإثم التي تكون محرمة بلا خلاف ولا اشكال.
لكن: يرد على هذا التفصيل: أولا: أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا قصد المعان فعل الحرام، لأنه قده يصرح فيما بعد باعتبار ذلك.
وثانيا: إن جماعة صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه في صدق الإعانة، فلا بد من التقييد، بذلك، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الحكم أو إلى العلة بلحاظ محرم آخر وعليه فيرتفع الاشكال الثاني، لأنه في صورة عدم ترتب فعل الحرام وإن كان لا تصدق الإعانة بلحاظه، إلا أنها تصدق بلحاظ كونه إعانة على اشتغال المشتري بمقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام وهو بنفسه معصية.
وكيف كان: فتنقيح القول في هذه الصورة أيضا سيأتي عند التعرض لأدلة الصورة الآتية، ثم إن تنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين: الأول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة، الثاني: فيما تقتضيه القواعد العامة.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه تارة يقع في الحكم الوضعي، وأخرى في الحكم التكليفي، أما من حيث الحكم الوضعي، فقد استدل لعدم جواز المعاوضة في صورة العلم بصرف المبيع في المحرم بخبر جابر - أو صابر - المتقدم: في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام: حرام أجره (1).