____________________
اعتمادها عليه في الفتوى وإن لم يسميا به.
وفيه: أنه من الممكن أخذ مؤلف الفقه الرضوي من تلك الرسالة التي يتعامل الفقهاء معها معاملة متون الأخبار عند اعوزاز النصوص، بل هذا الاحتمال أقوى من الأول المستلزم لاسناد ابن بابويه كتاب الرضا عليه السلام إلى نفسه من دون أن ينبه عليه.
الخامس: عمل جمع من الأساطين به كالمجلسيين وغيرهما.
وفيه: أن مستندهم في العمل هي الوجوه المذكورة التي عرفت ما فيها.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتبار هذا الكتاب، بل الظاهر كونه رسالة عملية لفقيه ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الافتاء، لأن أكثر رواياته إنما هي بعنوان:
روى، ونحوه، أو نقل عن الرواة، ولما صرح به المحدث النوري ره بأن فيه أحكاما متناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير، وحمل ذلك على التقية مع أن فيه ما يخالفها، وتكذيب العامة والازراء عليهم في المتعة كما ترى.
دعائم الاسلام الثالثة: ما عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (ع): إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه الحديث (1).
أقول: إن هذا الخبر غيره معتبر لوجهين: الأول: إن مؤلف هذا الكتاب وهو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر وإن تبصر عن كونه مالكيا وصار إماميا بلا شبهة كما صرح بذلك أئمة الرجال، إلا أن كونه اثني عشريا وثقة غير
وفيه: أنه من الممكن أخذ مؤلف الفقه الرضوي من تلك الرسالة التي يتعامل الفقهاء معها معاملة متون الأخبار عند اعوزاز النصوص، بل هذا الاحتمال أقوى من الأول المستلزم لاسناد ابن بابويه كتاب الرضا عليه السلام إلى نفسه من دون أن ينبه عليه.
الخامس: عمل جمع من الأساطين به كالمجلسيين وغيرهما.
وفيه: أن مستندهم في العمل هي الوجوه المذكورة التي عرفت ما فيها.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتبار هذا الكتاب، بل الظاهر كونه رسالة عملية لفقيه ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الافتاء، لأن أكثر رواياته إنما هي بعنوان:
روى، ونحوه، أو نقل عن الرواة، ولما صرح به المحدث النوري ره بأن فيه أحكاما متناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير، وحمل ذلك على التقية مع أن فيه ما يخالفها، وتكذيب العامة والازراء عليهم في المتعة كما ترى.
دعائم الاسلام الثالثة: ما عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (ع): إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه الحديث (1).
أقول: إن هذا الخبر غيره معتبر لوجهين: الأول: إن مؤلف هذا الكتاب وهو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر وإن تبصر عن كونه مالكيا وصار إماميا بلا شبهة كما صرح بذلك أئمة الرجال، إلا أن كونه اثني عشريا وثقة غير