____________________
نادرة فلا يعتد بها. انتهى.
وليس ظاهره عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختيارا خاصة كما قيل، بل يحتمل أن يكون مراده عدم الجواز حتى مع جواز شربه لما ذكرناه من أن جواز الشرب ليس مناط المالية فما أفاده متين كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه سابقا ضابطا لجواز البيع فراجع.
حكم بيع العذرة الثانية: يحرم بيع العذرة من كل حيوان كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن صريح غير واحد كالعلامة وصاحب الجواهر وغيرهما وظاهر آخرين: دعوى الاجماع عليه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين:
الأولى: ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من السحت: كخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن العذرة من السحت (1).
الثانية ما تدل على الجواز: كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال:
لا بأس ببيع العذرة (2).
وأما موثق سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال:
إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال عليه السلام: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة (3).
وليس ظاهره عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختيارا خاصة كما قيل، بل يحتمل أن يكون مراده عدم الجواز حتى مع جواز شربه لما ذكرناه من أن جواز الشرب ليس مناط المالية فما أفاده متين كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه سابقا ضابطا لجواز البيع فراجع.
حكم بيع العذرة الثانية: يحرم بيع العذرة من كل حيوان كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن صريح غير واحد كالعلامة وصاحب الجواهر وغيرهما وظاهر آخرين: دعوى الاجماع عليه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين:
الأولى: ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من السحت: كخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن العذرة من السحت (1).
الثانية ما تدل على الجواز: كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال:
لا بأس ببيع العذرة (2).
وأما موثق سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال:
إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال عليه السلام: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة (3).