____________________
والميتة.
وفيه: أولا: أنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على ا لحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ؟ واو فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) في خبر عطاء: كل مسكر خمر.
حيث إن الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه: أن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته.
وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه.
وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع أخر كتطهير القذارات العرفية وقتل الجراثيم الهوائية وغير ذلك من المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك أما بناءا على كون مدرك التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، وأما بناءا على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.
حكم المعاوضة على الميتة والرابعة: يحرم المعاوضة على (الميتة) وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب، وعن التذكرة والمنتهى والتنقيح: الاجماع
وفيه: أولا: أنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على ا لحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ؟ واو فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) في خبر عطاء: كل مسكر خمر.
حيث إن الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه: أن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته.
وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه.
وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع أخر كتطهير القذارات العرفية وقتل الجراثيم الهوائية وغير ذلك من المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك أما بناءا على كون مدرك التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، وأما بناءا على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.
حكم المعاوضة على الميتة والرابعة: يحرم المعاوضة على (الميتة) وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب، وعن التذكرة والمنتهى والتنقيح: الاجماع