____________________
مقام الجواب عن قضية شخصية مختصة بحال الهدنة، وأما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا.
الرابعة: ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا: كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (1). فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح.
الخامسة: ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب: كالنبوي: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، وعد منهم بائع السلاح من أهل الحرب (2). وظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما.
السادسة: ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا: وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق عليه السلام: عن بيع السلاح قال عليه السلام: لاتبعه في فتنة (3).
أما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضح، وأما على عدمه فلأن الراوي قال إني أبيع السلاح فيستفاد من قوله لاتبعه في فتنة أنه لا بأس به إلا في هذه الصورة هذه هي تمام ما وصل إلينا من النصوص.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا.
الرابعة: ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا: كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (1). فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح.
الخامسة: ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب: كالنبوي: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، وعد منهم بائع السلاح من أهل الحرب (2). وظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما.
السادسة: ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا: وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق عليه السلام: عن بيع السلاح قال عليه السلام: لاتبعه في فتنة (3).
أما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضح، وأما على عدمه فلأن الراوي قال إني أبيع السلاح فيستفاد من قوله لاتبعه في فتنة أنه لا بأس به إلا في هذه الصورة هذه هي تمام ما وصل إلينا من النصوص.