____________________
الكلب (1). ونحوهما غيرهما، وقد تقدمت جملة من تلك النصوص.
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة إلا أنها تقيد بالنصوص الدالة على جواز بيع كلب الصيد.
وهذه النصوص مختصة بالبيع لعدم اطلاق الثمن على العوض في غير البيع من المعاوضات، فعموم الحكم لسائر أنحاء المعاوضات يبتني على ثبوت عدم الفصل أو الاجماع التعبدي، أو عدم وجود المنفعة المحللة له الموجب لعدم ماليته.
حكم بيع الخنزير الثامنة: المشهور بين الأصحاب: عدم جواز بيع الخنزير، بل لعل المجمع عليه بين الخاصة والعامة: عدم جواز بيعه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الجواز إذا كان البائع مسلما، والجواز إذا كان ذميا:
كموثق علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال عليه السلام: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (2). فإنه كما يدل على جواز بيعه قبل الاسلام يدل بمفهومه على عدم جوازه بعد الاسلام كما هو واضح.
الثانية ما تدل على عدم جواز بيع المسلم الخنزير: كخبر معاوية بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام: عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال عليه السلام: لا (3).
وهذه النصوص وإن كانت مطلقة إلا أنها تقيد بالنصوص الدالة على جواز بيع كلب الصيد.
وهذه النصوص مختصة بالبيع لعدم اطلاق الثمن على العوض في غير البيع من المعاوضات، فعموم الحكم لسائر أنحاء المعاوضات يبتني على ثبوت عدم الفصل أو الاجماع التعبدي، أو عدم وجود المنفعة المحللة له الموجب لعدم ماليته.
حكم بيع الخنزير الثامنة: المشهور بين الأصحاب: عدم جواز بيع الخنزير، بل لعل المجمع عليه بين الخاصة والعامة: عدم جواز بيعه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الجواز إذا كان البائع مسلما، والجواز إذا كان ذميا:
كموثق علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال عليه السلام: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (2). فإنه كما يدل على جواز بيعه قبل الاسلام يدل بمفهومه على عدم جوازه بعد الاسلام كما هو واضح.
الثانية ما تدل على عدم جواز بيع المسلم الخنزير: كخبر معاوية بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام: عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال عليه السلام: لا (3).