____________________
في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام:
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. الحديث (1).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (2).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.
وعن المسالك: وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. انتهى.
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره، وجوه:
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
بيع أواني الذهب والفضة ومنها: أواني الذهب والفضة، على القول بحرمة اقتنائها. أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، هكذا أفاد الشيخ.
وتنقيح القول في موردين:
(1) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(2) في حكم المعاملة عليها.
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. الحديث (1).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (2).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.
وعن المسالك: وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. انتهى.
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره، وجوه:
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
بيع أواني الذهب والفضة ومنها: أواني الذهب والفضة، على القول بحرمة اقتنائها. أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، هكذا أفاد الشيخ.
وتنقيح القول في موردين:
(1) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(2) في حكم المعاملة عليها.