____________________
المستند وتبعه بعض من تأخر عنه وهو التحريم مطلقا بالنسبة إلى المشركين، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المخالفين.
ومنها: التحريم في حال قيام الحرب، نسب ذلك إلى المشهور.
ومنها: التحريم في حال المباينة، نسب ذلك إلى جماعة.
ومنها: ما عن المسالك: وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له.
ومنها: ما اختاره في الجواهر أولا، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة وقيام الحرب، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة.
ومنها: التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب.
ومنها: التحريم مع قصد المساعدة خاصة. هذه هي مجموع أقوال المسألة.
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
وبقوله في خبر تحف العقول: - أو يقوى به الكفر والشرك (3).
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة، اثبات سبيل لهم على المسلمين، واعلاء لكلمتهم، وتقوية للكفر والشرك.
ولكن يرد على ذلك: أولا: إن هذه العناوين إنما تنطبق على اقباض السلاح لا على بيعه.
وثانيا: سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر، أنه يحتمل أن تكون الآية
ومنها: التحريم في حال قيام الحرب، نسب ذلك إلى المشهور.
ومنها: التحريم في حال المباينة، نسب ذلك إلى جماعة.
ومنها: ما عن المسالك: وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له.
ومنها: ما اختاره في الجواهر أولا، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة وقيام الحرب، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة.
ومنها: التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب.
ومنها: التحريم مع قصد المساعدة خاصة. هذه هي مجموع أقوال المسألة.
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
وبقوله في خبر تحف العقول: - أو يقوى به الكفر والشرك (3).
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة، اثبات سبيل لهم على المسلمين، واعلاء لكلمتهم، وتقوية للكفر والشرك.
ولكن يرد على ذلك: أولا: إن هذه العناوين إنما تنطبق على اقباض السلاح لا على بيعه.
وثانيا: سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر، أنه يحتمل أن تكون الآية