____________________
لا توجب الفساد، إذ حرمة المعاملة ومبغوضيتها لا تلازم الفساد.
السابع: إن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض البيع في الحرام، فيرد عليه:
أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع وإنما يقع في مقابل العين بداعي الانتفاع بمنافع العين، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل، وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به لا الانتفاع الخارجي، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للأكل ولم يأكله، وفي المقام المبيع له منافع محللة وإن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، نعم ذلك يتم في الإجارة، فإن مرجع ذلك إلى ايقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فيها المنفعة.
وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل، فيرد عليه: أن الشرط لا يقابل بالمال بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار.
الثامن: خبر جابر، أو حسن صابر، عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام: حرام أجره (1).
وهو وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر، أن ظاهر هذا الخبر هو فساد.
الإجارة مع اتفاق وقوع الخمر فيه بلا شرط والتزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر، ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معنى آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة
السابع: إن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض البيع في الحرام، فيرد عليه:
أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع وإنما يقع في مقابل العين بداعي الانتفاع بمنافع العين، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل، وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به لا الانتفاع الخارجي، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للأكل ولم يأكله، وفي المقام المبيع له منافع محللة وإن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، نعم ذلك يتم في الإجارة، فإن مرجع ذلك إلى ايقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فيها المنفعة.
وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل، فيرد عليه: أن الشرط لا يقابل بالمال بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار.
الثامن: خبر جابر، أو حسن صابر، عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام: حرام أجره (1).
وهو وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر، أن ظاهر هذا الخبر هو فساد.
الإجارة مع اتفاق وقوع الخمر فيه بلا شرط والتزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر، ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معنى آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة