____________________
وقد مر في المسألة السابقة ما في هذا الخبر من حيث السند والدلالة والمعارضة مع النصوص الأخر، وتقدم أنه لا يصح الاستدلال به بوجه.
وأما من حيث الحكم التكليفي، فمجمل القول فيه: إن جميع النصوص الواردة في المقام أو المتوهم ورودها في الباب على طوائف: الأولى: ما تضمن جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا: كحسن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (1).
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال عليه السلام: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله وأسحقه (2).
وصحيح رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (3). ونحوها غيرها.
الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا: وهو خبر جابر - أو صابر - المتقدم في المسألة المتقدمة بدعوى إرادة العلم ببيع الخمر من قوله (فيباع فيه الخمر فإنه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة والبيع يدل على ذلك.
الثالثة: ما استفيد منها كراهة بيع العنب ممن يخمره: وهو خبر رفاعة على ما في المكاسب، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال عليه السلام: بيعه ممن يطبخه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول
وأما من حيث الحكم التكليفي، فمجمل القول فيه: إن جميع النصوص الواردة في المقام أو المتوهم ورودها في الباب على طوائف: الأولى: ما تضمن جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا: كحسن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (1).
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال عليه السلام: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله وأسحقه (2).
وصحيح رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (3). ونحوها غيرها.
الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا: وهو خبر جابر - أو صابر - المتقدم في المسألة المتقدمة بدعوى إرادة العلم ببيع الخمر من قوله (فيباع فيه الخمر فإنه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة والبيع يدل على ذلك.
الثالثة: ما استفيد منها كراهة بيع العنب ممن يخمره: وهو خبر رفاعة على ما في المكاسب، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال عليه السلام: بيعه ممن يطبخه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول