____________________
فإنه يقال: إن الواجب النفسي ليس عبارة عن المطلوب الأولي وإلا لزم عدم كون شئ من الواجبات النفسية واجبا نفسيا إلا معرفة الله تعالى، بل هو عبارة عما وجب ولم يكن مقدمة لواجب آخر.
مع أنه يمكن أن يقال: إن المطلوب الأولي في الفرض هو ما ينطبق على فعل الجميع، ففعل كل واحد جزء من الواجب النفسي لا مقدمة لحصوله.
وعلى ذلك ففي المقام دفع المنكر إنما يكون بترك الجميع البيع، فيجب على كل واحد أن يترك البيع مستقلا، فلا يسوغ له الاعتذار ببناء الغير على عدم الترك أي الفعل فلا ينفع تركي.
ويؤيد ذلك الخبر (1) الوارد في من يجبي المال إلى بني أمية فإنه عليه السلام حكم بحرمة الفعل بقول مطلق، وإن لم يترتب عدم سلب الحق على فرض ترك ما هو مقدمة لسلب الحق عنهم: عليهم السلام.
(2) إن الشيخ الأعظم ذكر مبنيا على حرمة الإعانة ووجوب دفع المنكر - ما حاصله: إن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه: الأول: أن يوجده بقصد توصل الغير به إلى الحرام، وهذا حرام بلا اشكال بناءا على حرمة الإعانة على الإثم، وقد عرفت ما في المبنى.
الثاني: أن يوجده من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، كتجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، ونفي الاشكال عن عدم حرمته.
ولكن بناءا على حرمة الإعانة على الإثم، الأظهر حرمة ذلك إذا كان الفعل واقعا في سلسلة علل فعل الغير المحرم لا في مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل ايجاد الموضوع، فإنه يصدق عليه الإعانة على الإثم لما تقدم من عدم اعتبار القصد
مع أنه يمكن أن يقال: إن المطلوب الأولي في الفرض هو ما ينطبق على فعل الجميع، ففعل كل واحد جزء من الواجب النفسي لا مقدمة لحصوله.
وعلى ذلك ففي المقام دفع المنكر إنما يكون بترك الجميع البيع، فيجب على كل واحد أن يترك البيع مستقلا، فلا يسوغ له الاعتذار ببناء الغير على عدم الترك أي الفعل فلا ينفع تركي.
ويؤيد ذلك الخبر (1) الوارد في من يجبي المال إلى بني أمية فإنه عليه السلام حكم بحرمة الفعل بقول مطلق، وإن لم يترتب عدم سلب الحق على فرض ترك ما هو مقدمة لسلب الحق عنهم: عليهم السلام.
(2) إن الشيخ الأعظم ذكر مبنيا على حرمة الإعانة ووجوب دفع المنكر - ما حاصله: إن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه: الأول: أن يوجده بقصد توصل الغير به إلى الحرام، وهذا حرام بلا اشكال بناءا على حرمة الإعانة على الإثم، وقد عرفت ما في المبنى.
الثاني: أن يوجده من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، كتجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، ونفي الاشكال عن عدم حرمته.
ولكن بناءا على حرمة الإعانة على الإثم، الأظهر حرمة ذلك إذا كان الفعل واقعا في سلسلة علل فعل الغير المحرم لا في مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل ايجاد الموضوع، فإنه يصدق عليه الإعانة على الإثم لما تقدم من عدم اعتبار القصد