____________________
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة النوع (الثاني) من ما (يحرم التكسب) به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام: الأول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: حرمة بيعها، بل عليها اجماع فقهاء الاسلام على ما نسب إليهم.
وتحقيق القول في المقام أنه تارة: تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة في العبادة المحرمة، بأن لم يترتب على هيئتها منفعة أخرى من التزيين وغيره، وكانت موادها خارجة عن حريم المالية، كالهيكل المصنوع من الخزف.
وأخرى: تكون لها منفعة أخرى، وهي على قسمين: الأول: ما تكون المنفعة الأخرى مترتبة على الهيئة أيضا كالتزيين، ولعل من هذا القبيل آلات الصنائع كالمكائن المتصفة بصورة الوثنية.
الثاني: ما تكون المنفعة مترتبة على المادة، كما إذا كانت مادة تلك الهياكل من الذهب والفضة، وثالثة: تكون المنفعة المحرمة المفروضة معدومة، كما إذا فرض عدم وجود العابد لها، فإن ذلك يوجب انعدام تلك المنفعة المحرمة، وانحصار المنفعة لو كانت في المحللة.
لا اشكال ولا كلام في فساد بيع القسم الأول، إذ مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة تكون مالا شرعا فلا يصح البيع لذلك، مع أن المبيع متمحض في جهة الفساد، والبيع واقع في سبيل الاضلال، فلا ينبغي التوقف في الحرمة وضعا وتكليفا.
وأما القسم الثاني: فمقتضى القاعدة هي صحة بيعه إذا كانت المنفعة المحللة شائعة، أو كانت نادرة غير مقومة للمالية، ولكن من حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها
وتحقيق القول في المقام أنه تارة: تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة في العبادة المحرمة، بأن لم يترتب على هيئتها منفعة أخرى من التزيين وغيره، وكانت موادها خارجة عن حريم المالية، كالهيكل المصنوع من الخزف.
وأخرى: تكون لها منفعة أخرى، وهي على قسمين: الأول: ما تكون المنفعة الأخرى مترتبة على الهيئة أيضا كالتزيين، ولعل من هذا القبيل آلات الصنائع كالمكائن المتصفة بصورة الوثنية.
الثاني: ما تكون المنفعة مترتبة على المادة، كما إذا كانت مادة تلك الهياكل من الذهب والفضة، وثالثة: تكون المنفعة المحرمة المفروضة معدومة، كما إذا فرض عدم وجود العابد لها، فإن ذلك يوجب انعدام تلك المنفعة المحرمة، وانحصار المنفعة لو كانت في المحللة.
لا اشكال ولا كلام في فساد بيع القسم الأول، إذ مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة تكون مالا شرعا فلا يصح البيع لذلك، مع أن المبيع متمحض في جهة الفساد، والبيع واقع في سبيل الاضلال، فلا ينبغي التوقف في الحرمة وضعا وتكليفا.
وأما القسم الثاني: فمقتضى القاعدة هي صحة بيعه إذا كانت المنفعة المحللة شائعة، أو كانت نادرة غير مقومة للمالية، ولكن من حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها