____________________
والدهن النجس.
لا يصح أن يقال إن هذا الموجود ليس له منفعة محللة مقصودة فلا يشمله ما دل على عدم جواز بيع النجس والمحرم.
والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال: لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال.
وإلا يراد عليه كما عن هذا المحشي ره بأنه لو جاز بيع العصير لذلك لجاز بيع سائر المسكرات المايعة غير الخمر لدوران نجاستها مدار الاسكار الزائلة بزواله وإن بقيت الصورة النوعية، غريب، إذ النجاسة لا تزول بزوال الاسكار، فإن المائع إذا تنجس لا يطهر بلا ورود مطهر عليه أو استحالته وانقلابه.
نعم في الخمر كلام، وهو أنه لو زال سكرها ولم تنقلب خلا هل تطهر أم لا؟
وأما في غيرها فلا وجه له، مع أنه لو تم ذلك نلتزم بجوازه لولا ما دل على عدم جواز بيع المسكر، ومعه يكون هو الفارق بين المقامين.
المعاوضة على الدهن المتنجس (و) الثالثة: يجوز المعاوضة على (الدهن النجس) على ما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
والنصوص به مستفيضة: كصحيح ابن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام:
في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).
ونحوه غيره.
لا يصح أن يقال إن هذا الموجود ليس له منفعة محللة مقصودة فلا يشمله ما دل على عدم جواز بيع النجس والمحرم.
والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال: لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال.
وإلا يراد عليه كما عن هذا المحشي ره بأنه لو جاز بيع العصير لذلك لجاز بيع سائر المسكرات المايعة غير الخمر لدوران نجاستها مدار الاسكار الزائلة بزواله وإن بقيت الصورة النوعية، غريب، إذ النجاسة لا تزول بزوال الاسكار، فإن المائع إذا تنجس لا يطهر بلا ورود مطهر عليه أو استحالته وانقلابه.
نعم في الخمر كلام، وهو أنه لو زال سكرها ولم تنقلب خلا هل تطهر أم لا؟
وأما في غيرها فلا وجه له، مع أنه لو تم ذلك نلتزم بجوازه لولا ما دل على عدم جواز بيع المسكر، ومعه يكون هو الفارق بين المقامين.
المعاوضة على الدهن المتنجس (و) الثالثة: يجوز المعاوضة على (الدهن النجس) على ما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
والنصوص به مستفيضة: كصحيح ابن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام:
في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).
ونحوه غيره.