____________________
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه (و) كيف كان: ف (هي) أي التجارة المحرمة والاكتساب المحرم (أصناف) يذكر كل منهما في طي مسائل:
الصنف (الأول: يحرم التكسب بالأعيان النجسة) وتفصيل ذلك في طي مسائل.
الأولى: قال الشيخ الأعظم: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. انتهى.
الظاهر: أنه قده خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية، فلا بد لنا من التعرض لكلا الحكمين، وما يكون مدركا لكل منهما، والكلام أولا في الدليل على الحرمة التكليفية، ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية.
أما المقام الأول: فقد استدل لها بوجوه:
الأول: أنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (1).
الصنف (الأول: يحرم التكسب بالأعيان النجسة) وتفصيل ذلك في طي مسائل.
الأولى: قال الشيخ الأعظم: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. انتهى.
الظاهر: أنه قده خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية، فلا بد لنا من التعرض لكلا الحكمين، وما يكون مدركا لكل منهما، والكلام أولا في الدليل على الحرمة التكليفية، ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية.
أما المقام الأول: فقد استدل لها بوجوه:
الأول: أنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (1).