____________________
وقد ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة محصل النقص أنه كما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال الصحة لاضرارها بالنفس ومع ذلك يجوز بيعها لاستعمالها حال المرض، كذلك الأبوال بناءا على حرمة شربها في حال الصحة والاختيار، فإنه لجواز استعمالها حال المرض يجوز بيعها.
وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم ره بقوله: إن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.
وفيه: أن عنوان الاضرار من العناوين الثابتة لاستعمال كل شئ من المشروبات والمأكولات زائدا عن حده وفي غير محله، حتى الخبز إذا أكله الانسان في حال الشبع، وانطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع، إذ عليه لا يجوز بيع شئ من المشروبات والمأكولات.
ومع الاغماض عن ذلك، ما ذكره من الفرق غير فارق، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الاضرار.
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه الرابع: أفاد الشيخ الأعظم ره: بأنه يظهر مما تقدم حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها لأن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
وقد يتوهم أنه ينافي ذلك النبوي: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (1).
وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم ره بقوله: إن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.
وفيه: أن عنوان الاضرار من العناوين الثابتة لاستعمال كل شئ من المشروبات والمأكولات زائدا عن حده وفي غير محله، حتى الخبز إذا أكله الانسان في حال الشبع، وانطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع، إذ عليه لا يجوز بيع شئ من المشروبات والمأكولات.
ومع الاغماض عن ذلك، ما ذكره من الفرق غير فارق، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الاضرار.
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه الرابع: أفاد الشيخ الأعظم ره: بأنه يظهر مما تقدم حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها لأن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
وقد يتوهم أنه ينافي ذلك النبوي: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (1).