____________________
درهم مغشوش: اكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (1).
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر دعائم الاسلام في الستوق: يقطع ولا يحل أن ينفق (3).
وفي الجميع نظر: أما نصوص الغش: فلعدم شمولها لما نحن فيه، لتوقف صدق الغش على علم الغاش وجهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر: فضعيفة السند، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دعائم الاسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من افتائهم بالجواز، مضافا إلى معارضتها بما هو أصح سندا منها.
وأما الثاني: فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا، إذ مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد العامة بعد فرض جواز الانتفاع بها، يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا بين ذلك فلا بأس (4) ونحوه غيره، ونصوص الغش، والأخبار الخاصة قد عرفت حالها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف افتاء المحقق النائيني ره بالفساد لأجل عدم وجود
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر دعائم الاسلام في الستوق: يقطع ولا يحل أن ينفق (3).
وفي الجميع نظر: أما نصوص الغش: فلعدم شمولها لما نحن فيه، لتوقف صدق الغش على علم الغاش وجهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر: فضعيفة السند، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دعائم الاسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من افتائهم بالجواز، مضافا إلى معارضتها بما هو أصح سندا منها.
وأما الثاني: فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا، إذ مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد العامة بعد فرض جواز الانتفاع بها، يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا بين ذلك فلا بأس (4) ونحوه غيره، ونصوص الغش، والأخبار الخاصة قد عرفت حالها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف افتاء المحقق النائيني ره بالفساد لأجل عدم وجود