____________________
والخنزير بلا دخل للاتصال فيه، قريبة جدا، وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين. نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال (ع): إذا فرغ فليغسل يده (1). ونحوه غيره من النصوص المعتبرة. ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما.
حكم بيع المتنجس التاسعة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير على المشهور بين الأصحاب، بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقوله (ع) في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس (2).
وأورد عليه الشيخ: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة: لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
وقد استدل هو قده لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ.
وفيه: ما تقدم من ضعف سند هذه النصوص فلا يعتمد عليها.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، وإن كان هو الأعم منها ومن الحرمة العرضية فلا وجه
حكم بيع المتنجس التاسعة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير على المشهور بين الأصحاب، بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقوله (ع) في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس (2).
وأورد عليه الشيخ: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة: لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
وقد استدل هو قده لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ.
وفيه: ما تقدم من ضعف سند هذه النصوص فلا يعتمد عليها.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، وإن كان هو الأعم منها ومن الحرمة العرضية فلا وجه