____________________
يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها (1).
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، فالوجه التحريم. انتهى.
ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار أجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة، وما ذكره بعض أكابر المحققين ره من أن ظاهرها حرمة الشراء مع ملاحظة صفة الغناء، والظاهر أن ذلك لأجل كون تلك الصفة محرمة التحصيل، وحيث إن حرمة تحصيل الوصف إنما تكون لأجل ترتب الحرام عليه، فقصد نفس الفعل أولى بالتحريم فاسد لما عرفت من أن وجه التحريم في الجارية المغنية هو اعتبار وصف محرم في أحد العوضين وجعله عنوان المبيع، وهذا غير مربوط بما إذا التزم بفعل محرم الذي لا يقع شئ من الثمن بإزائه.
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع الثاني: وقع الكلام في أنه هل يجب الاعلام بالنجاسة حين البيع، أم لا يجب؟
وعلى فرض الوجوب، هل يكون وجوبه نفسيا لئلا يقع المشتري في المحرم جهلا بتسبيب من البائع، أم يكون شرطيا بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، فيكون البيع باطلا بدونه؟
وحيث إن ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الأمر به هو الوجوب، فالقول بعدم الوجوب ضعيف، فالأمر يدور، بين أمرين: كون وجوبه نفسيا، أو شرطيا.
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، فالوجه التحريم. انتهى.
ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار أجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة، وما ذكره بعض أكابر المحققين ره من أن ظاهرها حرمة الشراء مع ملاحظة صفة الغناء، والظاهر أن ذلك لأجل كون تلك الصفة محرمة التحصيل، وحيث إن حرمة تحصيل الوصف إنما تكون لأجل ترتب الحرام عليه، فقصد نفس الفعل أولى بالتحريم فاسد لما عرفت من أن وجه التحريم في الجارية المغنية هو اعتبار وصف محرم في أحد العوضين وجعله عنوان المبيع، وهذا غير مربوط بما إذا التزم بفعل محرم الذي لا يقع شئ من الثمن بإزائه.
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع الثاني: وقع الكلام في أنه هل يجب الاعلام بالنجاسة حين البيع، أم لا يجب؟
وعلى فرض الوجوب، هل يكون وجوبه نفسيا لئلا يقع المشتري في المحرم جهلا بتسبيب من البائع، أم يكون شرطيا بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، فيكون البيع باطلا بدونه؟
وحيث إن ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الأمر به هو الوجوب، فالقول بعدم الوجوب ضعيف، فالأمر يدور، بين أمرين: كون وجوبه نفسيا، أو شرطيا.