____________________
الشريفة واردة في مقام بيان ما يرجع إلى أمر الآخرة، كما يحتمل أن يكون المراد بالسبيل الحجة، وعليهما فهي أجنبية عن المقام.
وأما النبوي: فالظاهر منه أن الاسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان. وبعبارة أخرى: ظاهره وروده في مقام التكوين لا التشريع، مضافا إلى أنه مرسل.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به.
كما أنه قد استدل للتحريم: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وبما دل على وجوب دفع المنكر، وسيأتي أنه لا دليل على هذين الحكمين.
فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف:
الأولى: ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين: كخبر هند السراج عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (1).
الثانية: ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة: كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).
الثالثة: ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين: كمكاتبة الصيقل: أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام:
لا بأس به (3).
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة، بل وارد في
وأما النبوي: فالظاهر منه أن الاسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان. وبعبارة أخرى: ظاهره وروده في مقام التكوين لا التشريع، مضافا إلى أنه مرسل.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به.
كما أنه قد استدل للتحريم: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وبما دل على وجوب دفع المنكر، وسيأتي أنه لا دليل على هذين الحكمين.
فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف:
الأولى: ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين: كخبر هند السراج عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (1).
الثانية: ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة: كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).
الثالثة: ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين: كمكاتبة الصيقل: أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام:
لا بأس به (3).
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة، بل وارد في