____________________
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل حرمة التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي من الغير جهلا، وقد يقال كما في مكاسب الشيخ الأعظم: أنه يمكن الاستشهاد لهذه القاعدة مضافا إلى ما مر من الأخبار - بطوائف من النصوص:
الأولى: ما تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل به: كصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (1). ونحوه غيره، بدعوى أن ثبوت وزر العامل للمفتي وحمله عليه، إنما يكون لأجل التسبيب والتغرير.
وفيه إن الافتاء بغير علم حرام بنفسه أصاب الواقع أم أخطأ، عمل به الغير أم لم يعمل، وأما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل، فإما أن يكون بمعنى أنه في صورة الخطأ يثبت له مقدار أوزار العاملين لو كانوا متعمدين بالمعصية، أو يكون بمعنى أن عملهم إذا كان عن تقصير في الفحص عن أهلية المفتي يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الإعانة على الحرام من دون أن ينقص من أوزارهم شئ.
وعلى كل تقدير يكون أجنبيا عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأن ثبوت وزر محدود بذلك على فعل محرم في نفسه أعم من صيرورته حراما بعنوان آخر، وهو التسبيب إلى وقوع الفعل القبيح الواقعي، نعم لو لم يكن الافتاء بغير علم حراما في نفسه كان يستكشف من ذلك جعل الحرمة له بالملازمة فتدبر، مع
الأولى: ما تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل به: كصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (1). ونحوه غيره، بدعوى أن ثبوت وزر العامل للمفتي وحمله عليه، إنما يكون لأجل التسبيب والتغرير.
وفيه إن الافتاء بغير علم حرام بنفسه أصاب الواقع أم أخطأ، عمل به الغير أم لم يعمل، وأما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل، فإما أن يكون بمعنى أنه في صورة الخطأ يثبت له مقدار أوزار العاملين لو كانوا متعمدين بالمعصية، أو يكون بمعنى أن عملهم إذا كان عن تقصير في الفحص عن أهلية المفتي يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الإعانة على الحرام من دون أن ينقص من أوزارهم شئ.
وعلى كل تقدير يكون أجنبيا عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأن ثبوت وزر محدود بذلك على فعل محرم في نفسه أعم من صيرورته حراما بعنوان آخر، وهو التسبيب إلى وقوع الفعل القبيح الواقعي، نعم لو لم يكن الافتاء بغير علم حراما في نفسه كان يستكشف من ذلك جعل الحرمة له بالملازمة فتدبر، مع