____________________
موضوعا في تلك النصوص ومقسما هو الكلب لا خصوص كلب الصيد، فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: أن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلاب، ولكن بما أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها للاجماع، وللصحيح: لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (1).
وعن عوالي اللئالي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها (2). فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر، بيع العصير العنبي الثانية: في جواز المعاوضة على العصير العنبي وعدمه.
وتنقيح القول في المقام: أن العصير تارة يغلي بنفسه، وأخرى بالنار، ففي الصورة الأولى: ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا، وفي الثانية، لا ينجس ويحرم، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا.
وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر، وفي الثانية يجوز لوجود المقتضي وهو وجود المنفعة وعدم المانع.
ودعوى أنه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضي موجودا، مندفعة بأن عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب سلب المالية عنه،
فتحصل: أن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلاب، ولكن بما أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها للاجماع، وللصحيح: لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (1).
وعن عوالي اللئالي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها (2). فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر، بيع العصير العنبي الثانية: في جواز المعاوضة على العصير العنبي وعدمه.
وتنقيح القول في المقام: أن العصير تارة يغلي بنفسه، وأخرى بالنار، ففي الصورة الأولى: ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا، وفي الثانية، لا ينجس ويحرم، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا.
وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر، وفي الثانية يجوز لوجود المقتضي وهو وجود المنفعة وعدم المانع.
ودعوى أنه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضي موجودا، مندفعة بأن عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب سلب المالية عنه،