____________________
هذا هو الظاهر كما يشهد له قوله في محكي المبسوط: فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه، وفي محكي الخلاف: فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب أن يكون بيعه محرما.
وأما ما ذكر المحقق التقي في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت قول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق فغير سديد، إذ الشيخ قده لا يرى ذلك الجمع تبرعيا، بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى.
بيع الأرواث الطاهرة الثاني: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وهو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم، وتشهد له العمومات الدالة على حلية البيع.
وعن المفيد وسلار: المنع، واستدل له بما دل على جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها، وبالأخبار العامة، وبآية تحريم الخبائث (1). وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عن آية تحريم الخبائث: بأن المرد بقرينة مقابلته لقوله تعالى: (تحل لهم الطيبات) (2) الأكل لا مطلق الانتفاع.
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن آية حل الطيبات كآية تحريم الخبائث، ولا قرينة تخصصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضا، وأجاب هو قده عن هذا الوجه بأن البيع ليس انتفاعا بالمبيع ولا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبة الحرمة إليه.
وأما ما ذكر المحقق التقي في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت قول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق فغير سديد، إذ الشيخ قده لا يرى ذلك الجمع تبرعيا، بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى.
بيع الأرواث الطاهرة الثاني: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وهو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم، وتشهد له العمومات الدالة على حلية البيع.
وعن المفيد وسلار: المنع، واستدل له بما دل على جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها، وبالأخبار العامة، وبآية تحريم الخبائث (1). وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عن آية تحريم الخبائث: بأن المرد بقرينة مقابلته لقوله تعالى: (تحل لهم الطيبات) (2) الأكل لا مطلق الانتفاع.
وأورد عليه المحقق الإيرواني ره: بأن آية حل الطيبات كآية تحريم الخبائث، ولا قرينة تخصصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضا، وأجاب هو قده عن هذا الوجه بأن البيع ليس انتفاعا بالمبيع ولا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبة الحرمة إليه.