____________________
والدم.
الممنوع، إذ مضافا إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشئا للانصراف.
لا نسلم قلة أفراد الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من الأسماك وغيرها.
حكم بيع الدم (و) الخامسة: يحرم المعاوضة على (الدم) بلا خلاف.
الظاهر: أنه لا اشكال في فساد البيع إذا لم يكن له منفعة محللة، إنما الكلام فيما إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات، وقد استدل الشيخ قده للفساد في هذا الفرض بوجوه:
الأول: الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس، وهو فاسد من وجوه: الأول: أنه ليس في شئ من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام إلا ما في خبر تحف العقول، وهو قوله عليه السلام: أو شئ من وجوه النجس ... الخ (1) وأما البقية فقد اعترف هو قده باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة.
الثاني: ما تقدم من أن الأخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشئ منها.
الثالث: ما تقدم منا، وسيعترف هو قده به من أن التعليل فيه لمنع بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيه يدل على أن المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هي، فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه، مع أنه لو سلم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض في
الممنوع، إذ مضافا إلى أن قلة أفراد صنف بالنسبة إلى غيره لا يكون منشئا للانصراف.
لا نسلم قلة أفراد الميتة الطاهرة لكثرة الميتات الطاهرة من الأسماك وغيرها.
حكم بيع الدم (و) الخامسة: يحرم المعاوضة على (الدم) بلا خلاف.
الظاهر: أنه لا اشكال في فساد البيع إذا لم يكن له منفعة محللة، إنما الكلام فيما إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ والتسميد لبعض النباتات، وقد استدل الشيخ قده للفساد في هذا الفرض بوجوه:
الأول: الأخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجس، وهو فاسد من وجوه: الأول: أنه ليس في شئ من النصوص المتقدمة ما يمكن الاستدلال به في المقام إلا ما في خبر تحف العقول، وهو قوله عليه السلام: أو شئ من وجوه النجس ... الخ (1) وأما البقية فقد اعترف هو قده باختصاصها بما إذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة.
الثاني: ما تقدم من أن الأخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشئ منها.
الثالث: ما تقدم منا، وسيعترف هو قده به من أن التعليل فيه لمنع بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيه يدل على أن المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هي، فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه، مع أنه لو سلم ظهوره في عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض في