____________________
والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع.
ثبوت الترخيص في بعض الأمور التي نهى عنها لا يصلح دليلا على الجواز: فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه وحمل الطائفة المانعة على التقية، مضافا إلى أنه لا وجه له، إذ موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، إن المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا.
حكم بيع الكلب السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في حرمة بيع (الكلب) في الجملة وجواز بيع بعض أقسامه، ولذلك فقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن الموضوع، ففي المتن أخذ الموضوع الكلب (إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع) وفي مكاسب الشيخ الأعظم: يحرم التكسب بالكلب الهراش.
وكيف كان: فالمشهور المجمع عليه: عدم جواز بيع الكلب، وأما المستثنى فسيأتي الكلام فيه.
وملخص القول في المقام: إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها، وما عن التذكرة:
الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية، وقوله (ع) في بعض النصوص: ونهي عن ثمن الكلب (1) لا يدل عليها كما لا يخفى.
وأما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جملة من النصوص: كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (2).
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد فيه من السحت ثمن
ثبوت الترخيص في بعض الأمور التي نهى عنها لا يصلح دليلا على الجواز: فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه وحمل الطائفة المانعة على التقية، مضافا إلى أنه لا وجه له، إذ موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، إن المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا.
حكم بيع الكلب السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في حرمة بيع (الكلب) في الجملة وجواز بيع بعض أقسامه، ولذلك فقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن الموضوع، ففي المتن أخذ الموضوع الكلب (إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع) وفي مكاسب الشيخ الأعظم: يحرم التكسب بالكلب الهراش.
وكيف كان: فالمشهور المجمع عليه: عدم جواز بيع الكلب، وأما المستثنى فسيأتي الكلام فيه.
وملخص القول في المقام: إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها، وما عن التذكرة:
الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية، وقوله (ع) في بعض النصوص: ونهي عن ثمن الكلب (1) لا يدل عليها كما لا يخفى.
وأما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جملة من النصوص: كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (2).
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد فيه من السحت ثمن