____________________
وأما ما أفاده ثانيا فملخص القول فيه: أنه قد مر عدم كونه منكرا واقعيا وقبيحا، إلا أن يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة، وعليه فقوله: إن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه، لا يتم، إذ المفسدة المتداركة بالمصلحة الموجبة لجعل الأمارة أو الأصل لا يحرم الالقاء فيها، ومنه يظهر عدم كون ذلك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كي يجب إظهارها.
ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا، مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح.
فإن قلت: إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل إليه لو تبينت النجاسة وظهرت، ومن ذلك يستكشف كونه عيبا في حال العقد، وإن لم يعلم بها المشتري كما في سائر العيوب.
قلت: إنه يمكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة للمشتري فلا ريب في كونها عيبا حينئذ، وحيث إن مبدأ هذا العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت الخيار، ونظير ذلك ما إذا باع حيوانا وقد أكل قبل البيع ما أوجب نقصا فيه بعد البيع الذي لا كلام في ثبوت خيار العيب، فليكن المقام من هذا القبيل.
فتحصل: عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الاعلام.
الاستصباح تحت الظلال الثالث: المشهور بين الأصحاب: وجوب كون الاستصباح (تحت السماء) أقول: أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى، إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء، وجواز كونه تحت الظلال.
وقد استدل للأول: بالاجماع، وبمرسل الشيخ ره: روى أصحابنا: أنه يستصبح
ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا، مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح.
فإن قلت: إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل إليه لو تبينت النجاسة وظهرت، ومن ذلك يستكشف كونه عيبا في حال العقد، وإن لم يعلم بها المشتري كما في سائر العيوب.
قلت: إنه يمكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة للمشتري فلا ريب في كونها عيبا حينئذ، وحيث إن مبدأ هذا العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت الخيار، ونظير ذلك ما إذا باع حيوانا وقد أكل قبل البيع ما أوجب نقصا فيه بعد البيع الذي لا كلام في ثبوت خيار العيب، فليكن المقام من هذا القبيل.
فتحصل: عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الاعلام.
الاستصباح تحت الظلال الثالث: المشهور بين الأصحاب: وجوب كون الاستصباح (تحت السماء) أقول: أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى، إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء، وجواز كونه تحت الظلال.
وقد استدل للأول: بالاجماع، وبمرسل الشيخ ره: روى أصحابنا: أنه يستصبح