____________________
النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع.
وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعاريف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا، مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وقد ظهر مما ذكرناه: أن ما أفاده المصنف بقوله (ولا بأس بالسباع) متين بناء على ما هو الحق من وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها، أضف إليه ما دل من النصوص على جواز اتخاذ جلودها وركوبها (1).
مع أنه تدل على جواز بيعها جملة من الأخبار: كصحيح العيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال عليه السلام:
نعم (2).
والخبر عن بيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال عليه السلام:
ليس به بأس (3).
والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها (4).
كما أنه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة، وقد نسبه المصنف في التذكرة إلى
وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعاريف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا، مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وقد ظهر مما ذكرناه: أن ما أفاده المصنف بقوله (ولا بأس بالسباع) متين بناء على ما هو الحق من وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها، أضف إليه ما دل من النصوص على جواز اتخاذ جلودها وركوبها (1).
مع أنه تدل على جواز بيعها جملة من الأخبار: كصحيح العيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال عليه السلام:
نعم (2).
والخبر عن بيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال عليه السلام:
ليس به بأس (3).
والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها (4).
كما أنه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة، وقد نسبه المصنف في التذكرة إلى