____________________
وثالثا: لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من المنافع المقصودة من الشئ ثبت في الجميع لعدم الفصل.
فالصحيح في الجواب أن يقال: أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها لما دل على جواز الانتفاع بجلدها، فالتعدي عنه بلا وجه.
وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في مبحث الانتفاع بالمتنجس، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع.
ومنها: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس وهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (1).
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المراد بالامساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب، وبعبارة أخرى: المنفعة المقصودة.
وفيه: أن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة على سوى ما ذكره قده من الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهو لا يصلح للقرينية، لأنه يمكن الالتزام بتقييد الامساك المحرم بغير الامساك لفائدة ثبت جوازها، مع أنه لو سلم التنافي بينهما فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في خصوص الامساك وحمله على الكراهة، لا حمل الامساك والتقلب على إرادة المنافع المقصودة من كل شئ فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده.
ومنها: ما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناءا على أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به.
فالصحيح في الجواب أن يقال: أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها لما دل على جواز الانتفاع بجلدها، فالتعدي عنه بلا وجه.
وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في مبحث الانتفاع بالمتنجس، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع.
ومنها: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس وهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (1).
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المراد بالامساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب، وبعبارة أخرى: المنفعة المقصودة.
وفيه: أن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة على سوى ما ذكره قده من الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهو لا يصلح للقرينية، لأنه يمكن الالتزام بتقييد الامساك المحرم بغير الامساك لفائدة ثبت جوازها، مع أنه لو سلم التنافي بينهما فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في خصوص الامساك وحمله على الكراهة، لا حمل الامساك والتقلب على إرادة المنافع المقصودة من كل شئ فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده.
ومنها: ما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناءا على أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به.