____________________
تحت السماء (1). وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم ثبوته، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه، فعلى فرض ثبوته ليس اجماعا تعبديا.
وأما الثاني: فلأنه لارساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه.
وأما الثالث: فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته، مع أن دخان النجس ليس بنجس للاستحالة، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى.
وأورد الشيخ على الاستدلال بالمرسلة تارة: بأنه لا يصح تقييد الأخبار المطلقة بالمرسلة، ومحصل ما ذكره ره في وجه عدم رفع اليد عن المطلقات وجوه:
الأول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي.
الثاني: إباء المطلقات عن التقييد.
الثالث: إباء المرسلة عن تقييد المطلقات.
أما الأول: فالظاهر أنه كذلك، إذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال إليها، الآن جماعة منهم عللوه بأنه ينجس السقف لنجاسة الدخان، ولذا فصل العلامة ره بين ما لو علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن وعدمه، وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثرهم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيمكن أن يكون افتائهم بالمنع استنادا إلى الأدلة التي استدلوا بها على تلك الكبرى الكلية بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح في مقام البيان، فلا يصح التمسك باطلاقها. وما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتأخرين جواز الاستصباح تحت الظلال يوجب عدم الوثوق بصدور
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم ثبوته، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه، فعلى فرض ثبوته ليس اجماعا تعبديا.
وأما الثاني: فلأنه لارساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه.
وأما الثالث: فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته، مع أن دخان النجس ليس بنجس للاستحالة، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى.
وأورد الشيخ على الاستدلال بالمرسلة تارة: بأنه لا يصح تقييد الأخبار المطلقة بالمرسلة، ومحصل ما ذكره ره في وجه عدم رفع اليد عن المطلقات وجوه:
الأول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي.
الثاني: إباء المطلقات عن التقييد.
الثالث: إباء المرسلة عن تقييد المطلقات.
أما الأول: فالظاهر أنه كذلك، إذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال إليها، الآن جماعة منهم عللوه بأنه ينجس السقف لنجاسة الدخان، ولذا فصل العلامة ره بين ما لو علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن وعدمه، وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثرهم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيمكن أن يكون افتائهم بالمنع استنادا إلى الأدلة التي استدلوا بها على تلك الكبرى الكلية بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح في مقام البيان، فلا يصح التمسك باطلاقها. وما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتأخرين جواز الاستصباح تحت الظلال يوجب عدم الوثوق بصدور