فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٢٢

____________________
والمتنجسة، وشموله للمتنجسات إنما يكون بعنوان واحد وهو عنوان ملاقي النجس وهو واحد، وباقي العناوين عشرة، فخروج جميع أفراد المتنجسات لا يوجب تخصيص الأكثر، فضلا عن أكثرها.
وأضعف من هذا الايراد ما أورده بعض أعاظم المحشين ره على الاستدلال بها وهو:
أن (فاجتنبوه) ظاهر في عدم الانتفاع بالمنافع الظاهرة التي في كل شئ بحسبه، لا مطلق المنافع.
فإنه يرد عليه: أن الاجتناب المطلق الذي أمر به ظاهر في عدم الانتفاع بجميع المنافع، مع أن مقتضى ما ذكره دلالة الآية على حرمة جميع المنافع الظاهرة حتى غير المشروطة بالطهارة كاتخاذ النعل من جلد الميتة كما اعترف به، وعليه فبضميمة عدم الفصل يثبت الحكم في الجميع.
ومنها قوله تعالى (والرجز فاهجر) (1).
ويرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة بعض ما أوردناه على الآية السابقة وهو عدم كون الرجز بمعنى النجس بالمعنى الشامل للمتنجس، ولكن لو تم ذلك وثبت صح الاستدلال بها، ولا يرد عليه شئ مما أورد على الاستدلال بالآية المتقدمة.
ومنها: قوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) (2).
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المراد من التحريم خصوص الأكل، وقد تقدم في مسألة بيع الأرواث تمامية ذلك وعدم ورود شئ مما أورد عليه، مضافا إلى ما تقدم في مسألة شرب أبوال ما يؤكل لحمه من أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة، ولم يثبت كون المتنجس منه بهذا المعنى.

(1) سورة المدثر - آية 6.
(2) سورة الأعراف آية 157.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 115 116 119 122 123 124 130 132 134 ... » »»
الفهرست