____________________
وأما الأخبار: فمنها: خبر تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس، بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب في ذلك حرام (1) وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه كما تقدم في أول الكتاب.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال: إن ملاقي النجس ليس من وجوه النجس، فإنه جهة تعليلية وواسطة في الثبوت.
وثالثا: لو أغمض عن ذلك وسلم كون ملاقي النجس منها يرد عليه ما ذكره الشيخ ره وحاصله: أن ملاقي النجس ليس في عرض سائر العناوين، بل هو في طولها، وظاهر الوجوه هي العنوانات التي يكون بعضها في عرض بعض.
ومنها: الأخبار الآمرة بإهراق المرق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم (2)، إذ لو جاز الانتفاع به باطعام الصبي ونحوه لما أمر عليه السلام بالاهراق، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن فائدة المرق الذي يكون بمقدار القدر تنحصر في الأكل، واطعام الصبي إنما يعد فائدة له إذا كان المرق قليلا، وعلى ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافي جواز الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: النصوص الدالة على أنه إذا ماتت الفأرة في السمن تطرح الفأرة وما يليها من السمن (3). إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر عليه السلام بطرحه، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للأكل، فيكون كناية عن حرمة أكل خاصة، ويؤيده أنه يجوز الاستصباح به بلا كلام، مع أنه يمكن أن يقال:
وثانيا: أنه يمكن أن يقال: إن ملاقي النجس ليس من وجوه النجس، فإنه جهة تعليلية وواسطة في الثبوت.
وثالثا: لو أغمض عن ذلك وسلم كون ملاقي النجس منها يرد عليه ما ذكره الشيخ ره وحاصله: أن ملاقي النجس ليس في عرض سائر العناوين، بل هو في طولها، وظاهر الوجوه هي العنوانات التي يكون بعضها في عرض بعض.
ومنها: الأخبار الآمرة بإهراق المرق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم (2)، إذ لو جاز الانتفاع به باطعام الصبي ونحوه لما أمر عليه السلام بالاهراق، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن فائدة المرق الذي يكون بمقدار القدر تنحصر في الأكل، واطعام الصبي إنما يعد فائدة له إذا كان المرق قليلا، وعلى ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافي جواز الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: النصوص الدالة على أنه إذا ماتت الفأرة في السمن تطرح الفأرة وما يليها من السمن (3). إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر عليه السلام بطرحه، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للأكل، فيكون كناية عن حرمة أكل خاصة، ويؤيده أنه يجوز الاستصباح به بلا كلام، مع أنه يمكن أن يقال: