____________________
إن الأمر بالطرح كناية عن عدم امكان الانتفاع به لقلته، كما تومئ إلى ذلك النصوص المفصلة بين ما إذا كان ذلك في الشتاء فيطرح، وبين ما إذا كان في الصيف فيسرج به، وليس لذلك وجه إلا ما ذكرناه، فإنه في الصيف يكون المتنجس كثيرا يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه بخلاف ما إذا كان في الشتاء.
ومنها: النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس (1).
وفيه: أن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها، وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الواردين في الإنائين المشتبهين الأمرين باهراقهما والتيمم (2).
وقد استدل لعدم جواز الانتفاع: بالاجماع.
ولكن الاجماع المحصل غير حاصل، والمنقول منه ستعرف حاله.
وقد يستدل لعدم جواز لعدم جواز الانتفاع بالمتنجس: بالاجماعات المحكية، فعن الإنتصار ومما انفردت به الإمامية: إن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكافر نجس.
وعن الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت: إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وقال الشافعي:
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال ابن داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن، فحسب دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.
ومنها: النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس (1).
وفيه: أن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها، وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الواردين في الإنائين المشتبهين الأمرين باهراقهما والتيمم (2).
وقد استدل لعدم جواز الانتفاع: بالاجماع.
ولكن الاجماع المحصل غير حاصل، والمنقول منه ستعرف حاله.
وقد يستدل لعدم جواز لعدم جواز الانتفاع بالمتنجس: بالاجماعات المحكية، فعن الإنتصار ومما انفردت به الإمامية: إن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكافر نجس.
وعن الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت: إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وقال الشافعي:
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال ابن داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن، فحسب دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.