____________________
واستدل لعدم جواز الانتفاع به مع أن الأصل يقتضي الجواز، وهو أصالة البراءة وقاعدة الحل، بجملة من الآيات والروايات أما الآيات:
فمنها قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه... الخ) (1).
وقبل بيان كيفية الاستدلال بالآية الشريفة لا بأس ببيان ما هو المراد منها بحسب الظاهر.
فأقول: ليس المراد من الرجس النجس، إذ مضافا إلى أنه لا يوافق عليه العرف ولم يذكر ذلك أحد معانيه في كتب اللغة، لا يناسب مع المذكورات في صدر الآية الشريفة التي جعل الرجس خبرا لها أو للفعل المتعلق بها كما لا يخفى.
ودعوى أن الآية على طريقة اللف المرتبين فكان الرجس محمولا على الخمر وعمل الشيطان محمولا على البقية، فلا مانع من إرادة النجس من الرجس، مندفعة بأنه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر، أنه إن قدر في صدر الآية الانتفاع فلا معنى لحمل الرجس بهذا المعنى على الانتفاع بالخمر أيضا، وإلا فلا يلائم ذلك مع أفراد الضمير في قوله (فاجتنبوه) إذ بعد ما لا يمكن ارجاعه إلى المذكورات على هذا التقدير وإلا كان اللازم الاتيان بضمير الجمع يتعين الاتيان بضمير المثنى، كما لا يخفى.
كما أنه ليس المراد به القذر المعنوي، إذ نفس الأزلام مثلا - وهي السهام الخاصة - ليست من القذارات المعنوية، والانتفاع بها بالتفأل حرام لا قذر كما هو واضح، فالمراد به العمل القبيح إما باستعماله فيه بناءا على كونه مشتركا لفظيا بين ما ذكر له من المعاني، أو بإرادته منه بناءا على كونه مشتركا معنويا، وحمله حينئذ على
فمنها قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه... الخ) (1).
وقبل بيان كيفية الاستدلال بالآية الشريفة لا بأس ببيان ما هو المراد منها بحسب الظاهر.
فأقول: ليس المراد من الرجس النجس، إذ مضافا إلى أنه لا يوافق عليه العرف ولم يذكر ذلك أحد معانيه في كتب اللغة، لا يناسب مع المذكورات في صدر الآية الشريفة التي جعل الرجس خبرا لها أو للفعل المتعلق بها كما لا يخفى.
ودعوى أن الآية على طريقة اللف المرتبين فكان الرجس محمولا على الخمر وعمل الشيطان محمولا على البقية، فلا مانع من إرادة النجس من الرجس، مندفعة بأنه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر، أنه إن قدر في صدر الآية الانتفاع فلا معنى لحمل الرجس بهذا المعنى على الانتفاع بالخمر أيضا، وإلا فلا يلائم ذلك مع أفراد الضمير في قوله (فاجتنبوه) إذ بعد ما لا يمكن ارجاعه إلى المذكورات على هذا التقدير وإلا كان اللازم الاتيان بضمير الجمع يتعين الاتيان بضمير المثنى، كما لا يخفى.
كما أنه ليس المراد به القذر المعنوي، إذ نفس الأزلام مثلا - وهي السهام الخاصة - ليست من القذارات المعنوية، والانتفاع بها بالتفأل حرام لا قذر كما هو واضح، فالمراد به العمل القبيح إما باستعماله فيه بناءا على كونه مشتركا لفظيا بين ما ذكر له من المعاني، أو بإرادته منه بناءا على كونه مشتركا معنويا، وحمله حينئذ على