____________________
أن هذا إنما يكون في التغرير بالحكم، ومحل الكلام هو التغرير بالموضوع، مع أنه فرق آخر بين المقام ومورد هذه النصوص وهو أن فعل الحرام في المقام لا يكون مستندا إلى البائع المسلط للمشتري على المبيع النجس، لأن المشتري لو فعل الحرام فإنما يفعله استنادا إلى الطهارة لا إلى فعل البائع أو قوله، أما عدم استناده إلى فعله فلعدم اشتراط البيع بالطهارة، وأما عدم استناده إلى قوله فلعدم اخباره بها، وهذا بخلاف مورد النصوص فإن عمل المستفتي إنما يكون مستندا إلى قول المفتي ولو لم يعتقد حجية قوله كان مقتضى الأصل عدم العمل بفتواه.
الثانية: ما تدل على ثبوت أوزار المأمومين على الإمام في تقصير نشأ من تقصير الإمام، وهو قوله (ع): ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم (1).
وقوله (ع) في خبر آخر: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه (2).
وفيه: مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه، وبين مورد هاتين الروايتين، لأن في المقام لا يستند العمل إلى البائع، بخلاف ذلك المورد فإن المأموم إنما يقتدي بالإمام اعتمادا على صحة صلاته، أن المراد من قوله عليه السلام فيكون في صلاتهم تقصير إن كان هو التقصير الناشي من تقصير الإمام في صلاته، فهما منافيان لكثير من النصوص المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب الدالة على أن فساد صلاة الإمام، وإن كان عن تقصير لا يوجب فساد صلاة المأموم، وإن كان المراد هو التقصير الذي استقلوا به، فهو لا يكون وزره على الإمام بلا كلام.
الثانية: ما تدل على ثبوت أوزار المأمومين على الإمام في تقصير نشأ من تقصير الإمام، وهو قوله (ع): ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم (1).
وقوله (ع) في خبر آخر: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه (2).
وفيه: مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه، وبين مورد هاتين الروايتين، لأن في المقام لا يستند العمل إلى البائع، بخلاف ذلك المورد فإن المأموم إنما يقتدي بالإمام اعتمادا على صحة صلاته، أن المراد من قوله عليه السلام فيكون في صلاتهم تقصير إن كان هو التقصير الناشي من تقصير الإمام في صلاته، فهما منافيان لكثير من النصوص المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب الدالة على أن فساد صلاة الإمام، وإن كان عن تقصير لا يوجب فساد صلاة المأموم، وإن كان المراد هو التقصير الذي استقلوا به، فهو لا يكون وزره على الإمام بلا كلام.