____________________
وعلى ذلك فيتعين حملهما أما على إرادة أنه لو علم الإمام أنه لو تصدى للإمامة يقتدي به الناس من غير فحص عن حاله فتصير صلاتهم باطلة، لا يجوز له ذلك، ولو فعل يكون عليه مثل أوزارهم من د ون أن ينقص من أوزارهم شئ، وأما على إرادة أن الإمامة نحو رئاسة دينية وعليه فتكون وظيفة الإمام تصحيح صلاة من يقتدي به ولو كان في صلاتهم نقص تكون عليه أوزارهم.
وعلى أي تقدير يكونان أجنبيين عن المقام، أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأنهما إنما يدلان حينئذ على حرمة الإعانة على الإثم، ولا ربط لهما بالمقام.
الثالثة: ما تدل على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا: وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (1).
وهي لا سيما بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أن الإمام لو كان جنبا أو على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون، وما في صدره، إذ الظاهر أن المخالفين يعتقدون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه في الأفعال من باب التبعية، ظاهرة في إرادة التعريض عليهم وأن الإمام لا يكون متحملا عنهم الصلاة، ولا يكون متعهدا لشئ سوى أن يصلي بهم صلاة صحيحة، فلو صلى جنبا فقد أخل بذلك، فإن كان عالما أثم، وإلا فعليه الإعادة ولا شئ عليه.
وعلى ذلك فما في الوسائل من أن الحكم بضمان الإمام في هذه الرواية يدل على وجوب الإعادة عليه، وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، هو الصحيح.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السادس
وعلى أي تقدير يكونان أجنبيين عن المقام، أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأنهما إنما يدلان حينئذ على حرمة الإعانة على الإثم، ولا ربط لهما بالمقام.
الثالثة: ما تدل على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا: وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (1).
وهي لا سيما بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أن الإمام لو كان جنبا أو على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون، وما في صدره، إذ الظاهر أن المخالفين يعتقدون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه في الأفعال من باب التبعية، ظاهرة في إرادة التعريض عليهم وأن الإمام لا يكون متحملا عنهم الصلاة، ولا يكون متعهدا لشئ سوى أن يصلي بهم صلاة صحيحة، فلو صلى جنبا فقد أخل بذلك، فإن كان عالما أثم، وإلا فعليه الإعادة ولا شئ عليه.
وعلى ذلك فما في الوسائل من أن الحكم بضمان الإمام في هذه الرواية يدل على وجوب الإعادة عليه، وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، هو الصحيح.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السادس