____________________
ألا ترى أن اللحم ما لم يطبخ لا ينتفع به مع أنه مال بلا كلام فالعصير يكون مثله.
واستدل لعدم الجواز بوجوه: الأول: ما ذكر وقد عرفت ما فيه.
الثاني: أنه نجس ولا يجوز بيع النجس.
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم النجاسة قد تقدم أنها من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة البيع، مع أنك ستعرف أن ما ذكره الشيخ ره في مقام الجواب تام. فانتظر.
الثالث: خصوص بعض الأخبار كقوله عليه السلام في خبر أبي كهمس: وإن غلى فلا يحل بيعه (1).
وقوله عليه السلام في مرسل ابن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه (2) وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (3).
وفيه: أولا أنها ضعيفة السند - أما الأول: فلأن أبا كهمس مجهول، وأما الثاني:
فلارساله، وأما الثالث: فلأن في طريقه قاسم بن محمد - وغير منجبرة بعمل الأصحاب فلا يعتمد عليها.
وثانيا: إن خبرين منها وهما الأول والأخير مختصان بالقسم الأول وهو ما إذا غلا بنفسه، أما الأخير فواضح، وأما الأول فلأن استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب ظاهر في حدوثه فيه بنفسه، ويؤكد ذلك سؤاله: قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه
واستدل لعدم الجواز بوجوه: الأول: ما ذكر وقد عرفت ما فيه.
الثاني: أنه نجس ولا يجوز بيع النجس.
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم النجاسة قد تقدم أنها من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة البيع، مع أنك ستعرف أن ما ذكره الشيخ ره في مقام الجواب تام. فانتظر.
الثالث: خصوص بعض الأخبار كقوله عليه السلام في خبر أبي كهمس: وإن غلى فلا يحل بيعه (1).
وقوله عليه السلام في مرسل ابن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه (2) وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (3).
وفيه: أولا أنها ضعيفة السند - أما الأول: فلأن أبا كهمس مجهول، وأما الثاني:
فلارساله، وأما الثالث: فلأن في طريقه قاسم بن محمد - وغير منجبرة بعمل الأصحاب فلا يعتمد عليها.
وثانيا: إن خبرين منها وهما الأول والأخير مختصان بالقسم الأول وهو ما إذا غلا بنفسه، أما الأخير فواضح، وأما الأول فلأن استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب ظاهر في حدوثه فيه بنفسه، ويؤكد ذلك سؤاله: قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه