____________________
وفيه: أن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة، وأن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر إلا أن عدم جواز البيع التابع لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا يثبت بها.
الثامن: اطلاق الخمر عليه في بعض النصوص: كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة:
العصير من الكرم... الخ (1). ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم لجواز بيع العصير وإن كان نجسا بعمومات البيع والتجارة الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته.
وفيه: أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم.
وأما أصالة بقاء ماليته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين ره: بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية، إذا المالية العرفية لا شك في بقائها، والمالية الشرعية وعدمها عبارتان عن تقرير الشارع المالية العرفية وسلب مالية الشئ
الثامن: اطلاق الخمر عليه في بعض النصوص: كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة:
العصير من الكرم... الخ (1). ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم لجواز بيع العصير وإن كان نجسا بعمومات البيع والتجارة الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته.
وفيه: أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم.
وأما أصالة بقاء ماليته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين ره: بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية، إذا المالية العرفية لا شك في بقائها، والمالية الشرعية وعدمها عبارتان عن تقرير الشارع المالية العرفية وسلب مالية الشئ