____________________
وقد ذكر الشيخ ره جملة منها، وإن كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخفى على الناظر، وما دل على المنع عن بيعه كقول الإمام علي عليه السلام في خبر الجعفريات:
إن كان ذائبا فلا يؤكل، يسرج به ولا يباع (1).
وقول الإمام الكاظم عليه السلام في خبر أخيه: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم (2).
محمول على البيع مع عدم الاعلام لأخصية جملة من نصوص الجواز المختصة بالبيع من الاعلام بالنجاسة عن ذلك.
ثم إن الشيخ قال: وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا وإلا كان الاستثناء منقطعا انتهى.
وأورد عليه: تارة: بأن المستثنى منه إن كان خصوص الأعيان النجسة، فالاستثناء منقطع على كل تقدير، وإن كان عاما شاملا للأعيان النجسة والمتنجسة فالاستثناء متصل كذلك، إذا النظر في اتصال الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان الدليل في مقام الاثبات لا واقع ما يعرضه الحكم، فبما أن عنوان المستثنى منه هو نفس النجس والمتنجس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به في ذلك وإن كان هو دخيلا واقعا، فالاستثناء متصل.
وأخرى: بأن الوجه الأول المذكور لتصحيح الاتصال لا يصححه لأن أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إن سلمناها لا أثر لها في المقام الذي لا نقول بمقتضاها لما دل من النصوص على جواز الانتفاع به.
إن كان ذائبا فلا يؤكل، يسرج به ولا يباع (1).
وقول الإمام الكاظم عليه السلام في خبر أخيه: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم (2).
محمول على البيع مع عدم الاعلام لأخصية جملة من نصوص الجواز المختصة بالبيع من الاعلام بالنجاسة عن ذلك.
ثم إن الشيخ قال: وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا وإلا كان الاستثناء منقطعا انتهى.
وأورد عليه: تارة: بأن المستثنى منه إن كان خصوص الأعيان النجسة، فالاستثناء منقطع على كل تقدير، وإن كان عاما شاملا للأعيان النجسة والمتنجسة فالاستثناء متصل كذلك، إذا النظر في اتصال الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان الدليل في مقام الاثبات لا واقع ما يعرضه الحكم، فبما أن عنوان المستثنى منه هو نفس النجس والمتنجس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به في ذلك وإن كان هو دخيلا واقعا، فالاستثناء متصل.
وأخرى: بأن الوجه الأول المذكور لتصحيح الاتصال لا يصححه لأن أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إن سلمناها لا أثر لها في المقام الذي لا نقول بمقتضاها لما دل من النصوص على جواز الانتفاع به.