____________________
انتهى.
وأورد عليه: الشيخ الأعظم ره: بأنه يرجع إلى القياس، وعن الأستاذ الأعظم:
أنه قياس واضح.
وفيه: أن العلامة ره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد احراز المقتضي وعدم المانع.
الرابع: ما عن العلامة ره أيضا، وهو أن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وأورد عليه الشيخ ره بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.
وفيه أنه لا تدل الدية على عدم التملك، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام في أنه يملك ويجوز بيعه، نعم ما ذكره ره من أنها لا تدل على التملك في محله، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لاتلاف مال، مع أن التملك أعم من جواز البيع، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه، وعلى ذلك.
فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار (1) الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة.
وأورد عليه: الشيخ الأعظم ره: بأنه يرجع إلى القياس، وعن الأستاذ الأعظم:
أنه قياس واضح.
وفيه: أن العلامة ره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد احراز المقتضي وعدم المانع.
الرابع: ما عن العلامة ره أيضا، وهو أن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وأورد عليه الشيخ ره بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.
وفيه أنه لا تدل الدية على عدم التملك، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام في أنه يملك ويجوز بيعه، نعم ما ذكره ره من أنها لا تدل على التملك في محله، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لاتلاف مال، مع أن التملك أعم من جواز البيع، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه، وعلى ذلك.
فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار (1) الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة.