____________________
وفيه: ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذي لا يكون له منفعة محللة مقصودة فلا تشمل المقام، ولكن الذي يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به.
الثاني: مرسل المبسوط، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد المعلم وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (1).
ولكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما:
جبر ضعف سنده، وثانيهما: جبر قصور دلالته.
أما الأول: فلارساله، وأما الثاني: فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام عليه السلام اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه السلام لا ألفاظه ولا ترجمتها، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا، فالاستدلال به يتوقف على اثبات حجية نقل هذا المضمون.
أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين.
وأجيب عنه: بأنه لاعراض قدماء الأصحاب عنه وافتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر.
وفيه: أنه يمكن أن يكون افتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للاعراض عنه، فالصحيح أن يقال في مقام الجواب: إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة، مع أن افتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم أو لبعض ما سيجئ كما صرح به بعضهم لا للمرسل، فالاعتماد غير ثابت.
وقد يقال بانجباره بما عن الشيخ في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين
الثاني: مرسل المبسوط، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد المعلم وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (1).
ولكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما:
جبر ضعف سنده، وثانيهما: جبر قصور دلالته.
أما الأول: فلارساله، وأما الثاني: فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام عليه السلام اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه السلام لا ألفاظه ولا ترجمتها، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا، فالاستدلال به يتوقف على اثبات حجية نقل هذا المضمون.
أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين.
وأجيب عنه: بأنه لاعراض قدماء الأصحاب عنه وافتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر.
وفيه: أنه يمكن أن يكون افتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للاعراض عنه، فالصحيح أن يقال في مقام الجواب: إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة، مع أن افتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم أو لبعض ما سيجئ كما صرح به بعضهم لا للمرسل، فالاعتماد غير ثابت.
وقد يقال بانجباره بما عن الشيخ في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين