____________________
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت (1).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام:
لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (2).
وخبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام: سحت وأما الصيود فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به.
وفيه: أولا: إن الاصطياد، بغيره أيضا كثير، وإن كان بالنسبة إليه أقل.
وثانيا: إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشئا للانصراف الموجب للتقييد.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عنه بجواب آخر وقال قده: مع أنه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد... الخ.
أقول: ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام، إذا لظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي، ولا يتم في المثال الثاني، إذا لمستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد، وهو منصرف على الفرض إلى السلوقي، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي.
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام:
لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (2).
وخبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام: سحت وأما الصيود فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به.
وفيه: أولا: إن الاصطياد، بغيره أيضا كثير، وإن كان بالنسبة إليه أقل.
وثانيا: إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشئا للانصراف الموجب للتقييد.
وأجاب الشيخ الأعظم ره عنه بجواب آخر وقال قده: مع أنه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد... الخ.
أقول: ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام، إذا لظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي، ولا يتم في المثال الثاني، إذا لمستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد، وهو منصرف على الفرض إلى السلوقي، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي.