____________________
قبل أن يغلي قال عليه السلام: لا بأس وإن... الخ، فإن هذا الخبر سؤالا وجوابا كالنص في إرادة ما إذا غلى بنفسه.
وأما الثاني: فالظاهر من نفي الخير فيه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه، ويشهد له - مضافا إلى كونه ظاهر - السؤال: قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال عليه السلام: إذا تغير...
الخ.
الرابع: اطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصة والعامة، بل عن المهذب البارع:
إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا.
وفيه: أن كلمات الفقهاء إنما تكون للإشارة إلى أن المختار عندهم فيما وقع الخلاف فيه أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي صار مسكرا، أو كل مسكر، هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والاجماع على أن العصير الذي لم يسكر خمر، مع بداهة أخذ الاسكار في مفهوم الخمر.
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفأشربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. الحديث. (1) هكذا روى عن التهذيب، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب
وأما الثاني: فالظاهر من نفي الخير فيه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه، ويشهد له - مضافا إلى كونه ظاهر - السؤال: قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال عليه السلام: إذا تغير...
الخ.
الرابع: اطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصة والعامة، بل عن المهذب البارع:
إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا.
وفيه: أن كلمات الفقهاء إنما تكون للإشارة إلى أن المختار عندهم فيما وقع الخلاف فيه أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي صار مسكرا، أو كل مسكر، هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والاجماع على أن العصير الذي لم يسكر خمر، مع بداهة أخذ الاسكار في مفهوم الخمر.
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفأشربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. الحديث. (1) هكذا روى عن التهذيب، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب