____________________
خاليا عن لفظة خمر ولأجل كون الكليني أضبط، والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى.
وثانيا: إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورة في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة.
وثالثا: إنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن صورة الشك، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك باطلاقه، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلي بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا، وهو الذي يسمى بالباذق، معرب (باده) من أسماء الخمر.
السادس: موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه (1). فإن التعبير عما لم يذهب ثلثاه يكون من أهداه إليه مستحلا للمسكر يدل على أنه في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي.
وفيه: أنه يمكن أن يكون سر التعبير عنه بذلك أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الاسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
السابع: النصوص المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لهما والثلثين لإبليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر (2). فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر.
وثانيا: إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورة في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة.
وثالثا: إنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن صورة الشك، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك باطلاقه، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلي بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا، وهو الذي يسمى بالباذق، معرب (باده) من أسماء الخمر.
السادس: موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه (1). فإن التعبير عما لم يذهب ثلثاه يكون من أهداه إليه مستحلا للمسكر يدل على أنه في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي.
وفيه: أنه يمكن أن يكون سر التعبير عنه بذلك أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الاسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
السابع: النصوص المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لهما والثلثين لإبليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر (2). فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر.