____________________
هذا كله في الجواز الوضعي، وأما من حيث الحكم التكليفي، فالظاهر هو الحرمة حتى فيما جاز البيع وضعا كما يشهد له حسن ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل كان له علي رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال:
لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام (1). فإنه صريح في الجواز الوضعي من جهة صراحته في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، وفي الحرمة التكليفية.
فتدبر.
قال الشيخ الأعظم ره وكذلك أجزائهما.
أقول: موضوع النصوص هو الكلب والخنزير، ففي كل مورد يحكم بعدم جواز البيع لا بد وأن يحرز صدق أحد هذين العنوانين وإلا فلا وجه للحكم به، ولا ريب في عدم صدق عنوان الكلب والخنزير على أجزائهما، وعليه فلا مورد لاستفادة حرمة بيعها من النصوص المتقدمة.
ودعوى أن المستفاد منها فساد بيع كل جزء من أجزائهما، إذ لو كان بيع بعض أجزائهما جائزا لما كان وجه لكون تمام الثمن سحتا، كما عن بعض المحققين، مندفعة بأن المستفاد من النصوص فساد بيع كل جزء من أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة إلا ما يكون تبعا في البيع ولا يقع جزء من الثمن في مقابله.
ولكن ذلك في صورة الانضمام وصدق عنوان الكلب والخنزير لا في صورة الافتراق، اللهم إلا أن يدعي العلم بعدم دخل خصوصية الانضمام في هذا الحكم، وبعبارة أخرى: بعد ما لا ريب في صدق عنوان الكلب والخنزير على الميتة منهما ولو بالمسامحة العرفية، ودلالة تلك النصوص على حرمة بيعها، دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال في الحكم وكون تمام الموضوع بحسب المتفاهم العرفي جسد الكلب
لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام (1). فإنه صريح في الجواز الوضعي من جهة صراحته في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، وفي الحرمة التكليفية.
فتدبر.
قال الشيخ الأعظم ره وكذلك أجزائهما.
أقول: موضوع النصوص هو الكلب والخنزير، ففي كل مورد يحكم بعدم جواز البيع لا بد وأن يحرز صدق أحد هذين العنوانين وإلا فلا وجه للحكم به، ولا ريب في عدم صدق عنوان الكلب والخنزير على أجزائهما، وعليه فلا مورد لاستفادة حرمة بيعها من النصوص المتقدمة.
ودعوى أن المستفاد منها فساد بيع كل جزء من أجزائهما، إذ لو كان بيع بعض أجزائهما جائزا لما كان وجه لكون تمام الثمن سحتا، كما عن بعض المحققين، مندفعة بأن المستفاد من النصوص فساد بيع كل جزء من أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة إلا ما يكون تبعا في البيع ولا يقع جزء من الثمن في مقابله.
ولكن ذلك في صورة الانضمام وصدق عنوان الكلب والخنزير لا في صورة الافتراق، اللهم إلا أن يدعي العلم بعدم دخل خصوصية الانضمام في هذا الحكم، وبعبارة أخرى: بعد ما لا ريب في صدق عنوان الكلب والخنزير على الميتة منهما ولو بالمسامحة العرفية، ودلالة تلك النصوص على حرمة بيعها، دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال في الحكم وكون تمام الموضوع بحسب المتفاهم العرفي جسد الكلب