____________________
أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة، بين هذه الفقرة منه وبين قوله عليه السلام: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات المقتضي للصحة. وبما أن التعارض ليس بين روايتين بل بين جملتين من رواية واحدة، لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات، بل تتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على جواز البيع.
الثاني: إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما.
وفيه: مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم، وإلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه، إذ قد يشتري الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه.
الثالث: ما دل من الكتاب والسنة على حرمة الدم كقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم) (1) بضميمة النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي، أن المراد من حرمة الدم حرمة أكله خاصة، وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد.
الرابع: مرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فناهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم... الخ (2).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، وباختصاصه بالدم النجس، وبأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري ره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز، فعن النهاية والمبسوط والمراسم: أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة
الثاني: إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما.
وفيه: مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم، وإلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه، إذ قد يشتري الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه.
الثالث: ما دل من الكتاب والسنة على حرمة الدم كقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم) (1) بضميمة النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي، أن المراد من حرمة الدم حرمة أكله خاصة، وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد.
الرابع: مرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فناهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم... الخ (2).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، وباختصاصه بالدم النجس، وبأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري ره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز، فعن النهاية والمبسوط والمراسم: أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة