____________________
دم من جهة الشك في بلوغ المرأة تسع سنين أو في تجاوزها الخمسين، فإنه لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات أنه حيض لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الخارجية.
نعم لو شك في اعتبار شئ من ذلك فيه على نحو الشبهة الحكمية كالشك في اعتبار بلوغ المرأة تسع سنين، أو استمرار الدم إلى ثلاثة أيام أو نحوه، فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الحيض لاثبات أنه غير معتبر فيه. فالنتيجة: أن حيضية ما رأته المرأة من الدم في غير أيام العادة منوطة بإحراز توفر الشروط العامة للحيض فيه زائدا على الصفة، إما بالعلم الوجداني، أو بالوثوق والاطمئنان، أو بالأصل العملي كالاستصحاب، ومع عدم الاحراز فالوظيفة هي الاحتياط.
(1) في الاحتياط بالجمع مطلقا إشكال بل منع، فإن المرأة إذا كانت ذات عادة عددية فقط، بأن تكون مستقيمة العدد ومضطربة الوقت، فما تراه من الدم حيض إذا كان بصفات الحيض وإلا فهو استحاضة، وإن كانت مبتدئة فترى الدم لأول مرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة، ولا فرق بينهما وبين ذات العادة العددية فحسب من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهي أن ذات العادة العددية إذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها من بداية الرؤية والباقي استحاضة، وأما المبتدئة فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فإن كان الدم طيلة المدة بصفة الحيض فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل الحيض بعدد عادتهن والباقي استحاضة، هذا إذا كان لها أقارب واتفقن في عادتهن وإلا فترجع إلى العدد على تفصيل يأتي. وإن كان بعضه بصفة الحيض دون بعضه الآخر تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما لا يكون بصفته استحاضة، وإن كانت مضطربة وهي التي لا تستقيم لها عادة لا وقتا ولا عددا فما تراه من الدم إن كان بصفة الحيض فهو حيض
نعم لو شك في اعتبار شئ من ذلك فيه على نحو الشبهة الحكمية كالشك في اعتبار بلوغ المرأة تسع سنين، أو استمرار الدم إلى ثلاثة أيام أو نحوه، فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الحيض لاثبات أنه غير معتبر فيه. فالنتيجة: أن حيضية ما رأته المرأة من الدم في غير أيام العادة منوطة بإحراز توفر الشروط العامة للحيض فيه زائدا على الصفة، إما بالعلم الوجداني، أو بالوثوق والاطمئنان، أو بالأصل العملي كالاستصحاب، ومع عدم الاحراز فالوظيفة هي الاحتياط.
(1) في الاحتياط بالجمع مطلقا إشكال بل منع، فإن المرأة إذا كانت ذات عادة عددية فقط، بأن تكون مستقيمة العدد ومضطربة الوقت، فما تراه من الدم حيض إذا كان بصفات الحيض وإلا فهو استحاضة، وإن كانت مبتدئة فترى الدم لأول مرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة، ولا فرق بينهما وبين ذات العادة العددية فحسب من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهي أن ذات العادة العددية إذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها من بداية الرؤية والباقي استحاضة، وأما المبتدئة فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فإن كان الدم طيلة المدة بصفة الحيض فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل الحيض بعدد عادتهن والباقي استحاضة، هذا إذا كان لها أقارب واتفقن في عادتهن وإلا فترجع إلى العدد على تفصيل يأتي. وإن كان بعضه بصفة الحيض دون بعضه الآخر تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما لا يكون بصفته استحاضة، وإن كانت مضطربة وهي التي لا تستقيم لها عادة لا وقتا ولا عددا فما تراه من الدم إن كان بصفة الحيض فهو حيض