تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٧٦
أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة (1) أو تأخرها ولو لم يكن الدم
____________________
(1) في إطلاق ذلك منع، فإن ما تراه المرأة قبل العادة بأكثر من يومين كثلاثة أيام أو أزيد واستمر إلى تمام أيام العادة فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض وإن كان صفرة بمقتضى إطلاق موثقة أبي بصير ومضمرة معاوية بن الحكيم، وما كان منه قبل ذلك إن كان بصفة الحيض فهو حيض وإلا فالأظهر أنه ليس بحيض وإن كان مقتضى إطلاق موثقة سماعة أنه حيض إلا أنه معارض بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم التي تحدد أن ما تراه المرأة من الدم الأصفر في غير أيام العادة فليس بحيض، فتقع المعارضة بينهما في مورد الالتقاء وهو ما تراه المرأة من الصفرة قبل عادتها بثلاثة أيام، فيسقطان من جهة المعارضة ويرجع في مورد الالتقاء إلى روايات الصفات ومقتضى إطلاقها أنه ليس بحيض على أساس أنه لا يكفي في الحكم بحيضية دم توفر الشروط العامة للحيض فيه، بل على المرأة أن تلجأ في إثبات الحيض إلى تطبيق احدى قاعدتين شرعيتين؛ الأولى: العادة، والثانية: الصفات، فإذا رأت دما في أيام عادتها اعتبرته حيضا وإن كان أصفر اللون، وإذا رأت دما في غير أيام العادة أو أنه لا عادة لها، فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة، ولا يمكن الحكم بأنه حيض وإن كان واجدا للشروط العامة للحيض إلا بناء على ثبوت قاعدة الامكان كقاعدة شرعية، فإنه عندئذ تلجأ المرأة إليها في مورد الالتقاء لاثبات أنه حيض ولا تنافي بينها وبين قاعدة الصفات، فإن قاعدة الصفات تثبت أن الدم حيض إذا كان واجدا للصفة، وأما إذا كان فاقدا لها فهي تدل على أنه ليس بحيض من جهة الصفة لا مطلقا، فلا مانع من كونه حيضا من جهة أخرى كقاعدة الامكان شريطة توفر الشروط العامة للحيض فيه. وأما أدلة الاستحاضة فبما أن موردها أعم من مورد قاعدة الامكان فهي تقيد إطلاق أدلتها بغير موردها فلا بأس بهذه القاعدة من هذه الناحية، ولكن لا يمكن
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 73 74 75 76 77 78 79 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346