____________________
(1) في إطلاق ذلك منع، فإن ما تراه المرأة قبل العادة بأكثر من يومين كثلاثة أيام أو أزيد واستمر إلى تمام أيام العادة فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض وإن كان صفرة بمقتضى إطلاق موثقة أبي بصير ومضمرة معاوية بن الحكيم، وما كان منه قبل ذلك إن كان بصفة الحيض فهو حيض وإلا فالأظهر أنه ليس بحيض وإن كان مقتضى إطلاق موثقة سماعة أنه حيض إلا أنه معارض بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم التي تحدد أن ما تراه المرأة من الدم الأصفر في غير أيام العادة فليس بحيض، فتقع المعارضة بينهما في مورد الالتقاء وهو ما تراه المرأة من الصفرة قبل عادتها بثلاثة أيام، فيسقطان من جهة المعارضة ويرجع في مورد الالتقاء إلى روايات الصفات ومقتضى إطلاقها أنه ليس بحيض على أساس أنه لا يكفي في الحكم بحيضية دم توفر الشروط العامة للحيض فيه، بل على المرأة أن تلجأ في إثبات الحيض إلى تطبيق احدى قاعدتين شرعيتين؛ الأولى: العادة، والثانية: الصفات، فإذا رأت دما في أيام عادتها اعتبرته حيضا وإن كان أصفر اللون، وإذا رأت دما في غير أيام العادة أو أنه لا عادة لها، فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة، ولا يمكن الحكم بأنه حيض وإن كان واجدا للشروط العامة للحيض إلا بناء على ثبوت قاعدة الامكان كقاعدة شرعية، فإنه عندئذ تلجأ المرأة إليها في مورد الالتقاء لاثبات أنه حيض ولا تنافي بينها وبين قاعدة الصفات، فإن قاعدة الصفات تثبت أن الدم حيض إذا كان واجدا للصفة، وأما إذا كان فاقدا لها فهي تدل على أنه ليس بحيض من جهة الصفة لا مطلقا، فلا مانع من كونه حيضا من جهة أخرى كقاعدة الامكان شريطة توفر الشروط العامة للحيض فيه. وأما أدلة الاستحاضة فبما أن موردها أعم من مورد قاعدة الامكان فهي تقيد إطلاق أدلتها بغير موردها فلا بأس بهذه القاعدة من هذه الناحية، ولكن لا يمكن