[716] مسألة 61: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (2) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا (3)، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
____________________
في أيام العادة.
(1) بل تجعلها استحاضة، فإن جعلها حيضا مبنى على مجموعة من الروايات الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم واستمر إلى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، وإن لم يستمر انكشف أنه ليس بحيض، ولكنها ليست في مقام البيان من جهة أخرى وهي أنه واجد للصفات أو لا، وعلى تقدير أنها ناظرة إليها فلا بد من تقييدها بما دل على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلا إذا كان في أيام العادة. (2) هذا فيما إذا كان واجدا للصفات وإلا فهو استحاضة لما مر من أن الدم في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض. (3) هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد، أو كان الزائد بصفة الحيض.
(1) بل تجعلها استحاضة، فإن جعلها حيضا مبنى على مجموعة من الروايات الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم واستمر إلى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، وإن لم يستمر انكشف أنه ليس بحيض، ولكنها ليست في مقام البيان من جهة أخرى وهي أنه واجد للصفات أو لا، وعلى تقدير أنها ناظرة إليها فلا بد من تقييدها بما دل على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلا إذا كان في أيام العادة. (2) هذا فيما إذا كان واجدا للصفات وإلا فهو استحاضة لما مر من أن الدم في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض. (3) هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد، أو كان الزائد بصفة الحيض.